الحد الأدنى للمرتبات في الفقه الإسلامي

إعـــداد د/ خالد محمد عمارة

المقصود بحد الكفاية ، وكيفية تقديره

إذا كان الفقهاء قد قدروا المرتب بحد الكفاية
فما المقصود بحد الكفاية ؟ وما كيفية وأسس تقديره ،؟ وما العلة من ربط المرتب بحد
الكفاية ؟ وهل حد الكفاية يختلف من شخص لأخر ؟ ومن الذي يقوم بتقديره ؟

أولاً :
الكفاية :
هي المعيشة المتوسطة بين الغنى والفقر ، ( كما يقال الطبقة المتوسطة
المعتدلة الحال ، لا الطبقة الفقيرة ، ولا الطبقة الغنية ) وهي التي لا تقتصر على
تلبية الضروريات بل تمتد لتشمل الحاجيات ، لكنها لا تصل إلى الكماليات والتحسينات .


فالمعيشة ثلاث مستويات :

حد الكفاف : التي يستطيع أن الإنسان يلبي به ضرورياته فقط
في المأكل والملبس والمشرب والمسكن ، بمعنى آخر : المستوى الأعلى من حد الفقر في
الفكر الاقتصادي الإسلامي

حد الكفاية : التي يستطيع من خلالها تلبية ضرورياته ،
وحاجياته

حد الغنى : وهي التي يستطيع الإنسان فيه أن يلبي كل ما يحتاجه ويطلبه حتى
ولو كان على سبيل التوسعة ، والكمال.

ثانياً : أسس تقدير حد الكفاية :

بين الرسول صلى االله عليه وسلم حد الكفاية ، وأسس تقديره فقد أخرج الحاكم في مستدركه ” عنِ الْمستَورِدِ بنِ شَدادٍ قَالَ سمِعتُ النَّبِى -صلى االله عليه وسلم- يقُولُ « من كَان لَنَا عامِلاً فَلْيكْتَسِب زوجةً فَإِن لَم يكُن لَه خَادِم فَلْيكْتَسِب خَادِما فَإِن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيكْتَسِب مسكَنًا ». قَالَ قَالَ أَبو بكْرٍ أُخْبِرتُ أَن النَّبِى – صلى االله عليه وسلم- قَالَ « منِ اتَّخَذَ غَير ذَلِك فَهو غَال أَو سارِقٌ ».

فقد حدد الرسول صلى االله عليه وسلم مقدار الكفاية الذي لابد من توفيره للموظف ، وهو أن يستطيع من خلال ذلك الراتب توفير مسكن ، بأن يكون قادراً – على الأقل – على دفع إيجار مسكن يلائم حاله ، كما يتمكن من خلاله من إنشاء بيت الزوجية ، والإنفاق عليه وإذا كان مثله ، ومن في مكانته يخدم ، فيزاد له في راتبه بحيث يتمكن من توفير خادم له ٠

وقد وضع الرسول صلى االله عليه وسلم هذا المقدار بصفته رسولاً مبلغاً ، وبصفته قائدا وحاكماً ورئيساً للدولة ، أي ليس هذا التصرف من خصوصياته صلى االله عليه وسلم التي ينفرد بها ، بل هو منهج لكل رئيس ، أو حاكم يأتي بعده ، ومما يؤكد ذلك لفظ ” لنا ” الوارد في الحديث ، حيث لم يقل صلى االله عليه وسلم : من كان لي عاملاً ، أي عاملاً خاصاً به ، بل قال : ” من كان لنا عاملاً ” أي عاملاً للدولة ، وهو صلى االله عليه وسلم الذي يمثل الدولة ، ومن ثم فيشترط في المرتب : أن يلبي حاجياته الأصلية ، أو تقوم الدولة بتلبية تلك الحاجيات ، وتمكينه منها.

وفي ذلك يقول الخطابي : ” قلت وهذا يتأول على وجهين أحدهما : أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشيء سواها ، والوجه الآخر أن للعامل السكنى ، والخدمة – فإن لم يكن له مسكن ، وخادم استؤجر له من يخدمه ، فيكفيه مهنة مثله ، ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله ”

وجاء في عون المعبود : ” فيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر ، وقد سمي االله تعالى للعاملين سهما في الصدقة فقال ( والعاملين عليها ) [ النساء : ٦٠ ] فرأى العلماء أن يعطوا على قدر عنائهم وسعيهم٠٠٠٠أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال ، قدر مهر زوجة ، ونفقتها ، وكسوتها ، وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف ”

ومما يؤكد ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الأحنف بن قيس قال : كنا جلوسا عند باب عمر ، فخرجت علينا جارية ، فقلنا : هذه سرية أمير المؤمنين ، فقالت : واالله ما أنا بسرية ، وما أحل له ، وإني لمن مال االله ، قال : ثم دخلت فخرج علينا عمر فقال : ما ترونه يحل لي من مال االله – أو قال من هذا المال – قال : قلنا أمير المؤمنين أعلم بذلك منا قال – حسبته قال – ثم سأَلَنَا ، فقلنا له : مثل قولنا الأول ، فقال : إن شئتم أخبرتكم ما استحل منه : ما أحج وأعتمر عليه من الظهر ، وحلتي في الشتاء ، وحلتي في الصيف ، وقوت عيالي شبعهم ، وسهمي في المسلمين ، فإنما أنا رجل من المسلمين

ويقول البغوي : ” يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة ، والكسوة لنفسه ، ولمن يلزمه نفقته ، ويتخذ لنفسه منه مسكنا ، وخادماً” أن يكون المرتب قادراً على توفير معيشة تليق بمثله : ” وكان الشافعي يقول : ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهي من دون المحتلم ودون البالغ ، والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ٠٠٠ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم”

ثالثاً : العلة من ربط المرتب بحد الكفاية أمرين :

العلة الأولى : إغناء العامل عن البحث عن أي عمل آخر ، عمل إضافي يكتسب منه مالا ؛ لأن العمل الإضافي سيؤثر بلا شك على عمله الأصلي ، فالتفرغ التام للعمل من أسباب النجاح ، والتفوق ، والإنجاز ، والتقدم٠

ومن ثم كان من حكمة عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يوسع على عماله في النفقة ، يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينار، ومائتي دينار، وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين ، فقيل له: لو أنفقت على عيالك ، كما تنفق على عمالك ؟ فقال: لا أمنعهم حقا لهم، ولا أعطيهم حق غيرهم”.

ومن ثم لما أعطاهم كفايتهم ، ووسع عليهم ، منعهم من العمل ، أو الاتجار في سلطانه الذي يعمل فيه حتى لا يستغل منصبه ، فقد كتب رضوان االله عليه إلى عماله : ” نرى أن لا يتجر إمام ، ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه ، فإن الأمير متى يتجر، يستأثر ويصيب أموراً فيها عنت ، وإن حرص أن لا يفعل”.

وقد نص الماوردي على هذه العلة فقال : ” وأَما تَقْدِير الْعطَاءِ فَمعتَبر بِالْكِفَايةِ حتَّى يستَغْنَى بِها عن الْتِماسِ مادةٍ تَقْطَعه عن حِمايةِ الْبيضةِ .”

العلة الثانية : حتى لا تمتد يده لما تحت يديه من أموال المسلمين ، فقلة المرتب وكثرة الاحتياجات المعيشية ، تدفع بعض الأشخاص إلى الأخذ مما تحت أيديهم من مال الدولة ، ومن ثم فينبغي أن يكون المرتب كافيا لتلبية احتياجاته.

وقد بين أبو عبيدة لعمر رضي االله عنهما أثر جعل المرتب مرتبط بحد الكفاية ، فقد ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج : ” أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي االله عنهم: دنست أصحاب رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم – أي أنه يعتب على أمير المؤمنين لأنه استخدم بعض الصحابة في جباية الخراج ، وربما يغريهم المال فتمتد إليه أيديهم بغير حق ، – فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني، فبمن أستعين؟ قال: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة.. يــقـــول: (إذا استعملتهم عــلـى شــيء فأجـــزل لــهم في العـــطــــــاء والـــرزق ولا يحتاجون إلى الخيانة أو الناس).

وكان بعض أصدقاء شريح – رحمه االله – عاتبه في أخذه الراتب وقال له : لو احتسبت ، قال في جوابه : وما لي لا أترزق ؟! فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء، ولا بد له من الكفاية ، فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ، ففيه بيان أن القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته ، لكيلا يطمع في أموال الناس.

ومن ثم لما ربط الإسلام المرتب بالكفاية حكم على من يأخذ زيادة على ذلك بأنه غلول وسرقة ، فعن بريدة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ” منِ اتَّخَذَ غَير ذَلِك فَهو غَال أَو سارِقٌ”.

رابعاً : حد الكفاية يختلف من شخص لأخر : لا شك أن مستوى المعيشة يختلف من شخص لآخر ، ومن مكان لآخر ، ومن ثم فيكون المرتب متناسباً مع حالة كل عامل حسب المعيشة الملائمة لأمثاله ، وبيئته ، وطبقته الاجتماعية التي ينتمي إلها ، والبلد التي يعيش فيها ، بالإضافة إلى طبيعة عمله ، وقد راعى الفقه الإسلامي في المرتبات أن يكون فيها غناء ، وكفاية تامة لكل شخص على حسب أمثاله .

وقد ذهب الماوردي رحمه االله تعالى إلى أنه يراعى عند تقدير حد الكفاية ثلاثة أمور:

الأمر الأول : عدد ما يعوله من الأولاد والخدم ، فمن يعول واحد ليس كمن يعول اثنين ، ومن يعول اثنين ليس كمن يعول ثلاثة ، الخ ، ومن ثم يختلف المرتب باختلاف عدد الأولاد ، فيراعى عند تقدير الكفاية كم ما يحتاجه الأولاد من متطلبات معيشية ، وتضاف إلى الراتب تحت بند بدل إعالة أو ما إلى ذلك ، جاء في الفتاوى الهندية : ” تَجوز كِفَايةُ الْقَاضِي من بيتِ الْمالِ تُجعلُ كِفَايةُ عِيالِهِ ومن يمونُه من  أَهلِهِ وأَعوانِهِ في مالِ بيتِ الْمالِ “.

ويقول السرخسي ” وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال ، وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك ؛ لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين ، فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين وإن كان صاحب ثروة “.

وقد نص البهوتي على ذلك فقد جاء في كشاف القناع : ” ويزيد ذا الولد من أجل ولده “.

الأمر الثاني : عدد ما يجب عليه نفقته من البهائم.

وأرى أن ذلك لا يراعى عند تقدير الكفاية إلا إذا كانت هذه البهائم موقوفة في سبيل االله تعالى ، أما إذا كانت ملكية خاصة له فلا تراعى.

وقد ورد عن البهوتي ما يدل على ذلك : ” إن كان له عبيد في مصالح الحرب حسِب مؤنتهم في كفايته ، وإن كانوا  لتجارة أو زينة لم يحتسب مؤنتهم “.

الأمر الثالث : المكان الذي يسكنه من حيث غلاء المعيشة ورخصها ، لأن المعيشة في الريف غير المعيشة في المدينة ، ومن ثم وجب مراعاة مكان العمل في تحديد مقدار الكفاية ، فمقدار الكفاية لمن يعمل في البادية غير معيار الكفاية لمن يعمل في الحضر ، ومن ثم يختلف المرتب باختلاف المكان ، حتى ولو كان نفس العمل ، وهناك بلدان ترتفع فيها مستويات الدخل ومن ثم ترتفع الأسعار ، كما أن هناك بلدان تنخفض فها مستوى المعيشة ومن ثم تنخفض الأسعار ، فليس من العدل إعطاء العامل في البلد ذات المستوى المعيشي المرتفع مثل العامل في البلد ذات المستوى المعيشي المنخفض .

وأستطيع أن أقول أنه من الممكن تطبيق هذا الأمر تحت بند المحافظات النائية ، والمحافظات الحضرية ، أو تحت بند بدل مكان ، أو بدل اختلاف معيشة أو بيئة ، وقد نص البهوتي في كشاف القناع على اختلاف المرتب باختلاف الأماكن لأن الأسعار تختلف من مكان لآخر فقال : ” وينظر في أسعار بلادهم ؛ لأن الأسعار تختلف والغرض الكفاية “.

خامساً : المسئول عن التقدير

إذا كان الباحث قد انتهى إلى أن من حق الحاكم التدخل بوضع حد أدنى للأجور ، وأن هذا الحد مرتبط بالكفاية ، كما بينت الأمور التي تراعى في الكفاية ، لكن من الذي يقدر هذا الحد الأدنى ، أو حد الكفاية أقول وباالله التوفيق :

أنه عندما يضطر ولي الأمر إلى وضع مستوى معين للأجور فإنه ينبغي أن يتم ذلك عن طريق هيئة معينة تشمل أطياف ثلاث :

أ- العمال.

ب – أرباب العمل ، ورؤوس الأموال.

جـ- الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين.

تقوم هذه الهيئة بتقدير الأجر المناسب لكل مهنة أو حرفة ، وتراعي أثناء تحديد الأجور مهارة العامل ، وإمكانياته ، وقدراته ، وطبيعة العمل ، إلى غير ذلك ، مع مراعاة مستوى المعيشة في كل مكان وزمان .

فعند القيام بوضع جدول للأجور لكل مهنة يجب الإشارة إلى الفوارق الطبيعية في الذكاء والاستعداد الفطري والقدرة على التحمل ، فلا يكون أجر العامل الكسول الذي يقوم بعمل بسيط مساويا لأجر العامل المجد النشيط الذي يؤدي عملا على جانب كبير من الأهمية .

وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه ، مما يؤدي إلى تحسين العمل كيفا وزيادته كما ، وتزول الضغائن والأحقاد ، وأستأنس لذلك بما فعله عمر رضي االله عنه عند تقديره لحد الكفاية فقد جمع مجموعة من الصحابة وقدم لهم الطعام وقدر مقدار ما يحتاجه كل شخص من طعام ، وقدر حد الكفاية بناء على التقييم الفعلي الذي طبقه فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد : أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا من طعام  زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر أمر بجريب فعجن ثم خبز ، ثم أدمه بزيت ، ثم دعا له ثلاثين رجلا فتغدوا منه ، ثم قال لهم : أشبعتم ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين ، ثم أمر بجريب آخر ، فخبز ثم أدمه بزيت ، ثم دعا ثلاثين رجلا ، فتعشوا منه ، فقال : « أشبعتم ؟ » قالوا : نعم ، قال : “ يكفي الرجل المسلم جريبان لكل شهر ، فرزق الناس جريبين من برٍ لكل شهر”.

تفاوت المرتب وسببه

إن تفاوت المرتبات أمر يقره الفقه الإسلامي ، ويعترف به ، بل وطبقه كما سأبين إن شاء االله تعالى ، ويكفي أن االله سبحانه وتعالى قد جعل التفاوت في الرزق سنة من سنن الكون فقال تعالى : ” ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ “.

فالتفاوت بين الأجور أمر طبيعي لابد منه ، لأن الأعمال تتفاوت من حيث ما تتطلبه من جهد ، وعرق ، ومجهود ، بالإضافة إلى فائدة العمل ، وما ينتج عنه ، ودرجة احتياجه ، ونتيجة تفاوت القدرات والإمكانيات ، ومستوى الذكاء والخبرة ، ونوع العمل ، وطبيعته ، ومخاطره وما إلى ذلك من النشاط والكسل ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار ذلك أو عدم مراعاته ، فالحاكم ليس كالقاضي ، والقاضي ليس كالمفتي ، والمفتي ليس كالجندي ، والجندي ليس كالكاتب ، والعامل الخ الأعمال ، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاءنا رضوان االله عليهم وطبقه ، أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي االله عنه ، فقد جعل المرتبات متفاوتة حسب العمل ، وقلته ، وكثرته ، وأهميته بالإضافة إلى مراعاة الحاجة ، وحال البلد وهذه بعض المرتبات التي فرضها عمر رضي االله عنه .

١- سلمان بن ربيعة الباهلي الكوفة ٥٠٠ درهم كل شهر .

٢- شريح القاضي الكوفة ١٠٠ درهم كل شهر .

٣- عبد االله بن مسعود الهذلي الكوفة ١٠٠ درهم كل شهر وربع شاة كل يوم .

٤- عثمان بن قيس بن أبي العاص مصر ٢٠٠ دينار .

٥- قيس بن أبي العاص السهمى مصر ٢٠٠ دينار- لضيافته

فقد رتب رضي االله عنه أجور المناصب للعاملين في الدولة من الخزانة العامة ، فدون الدواوين وقسم المسلمين إلى طبقات يتلو بعضها بعضا.

الجَريب

الجَريب أحد المقاييس الإسلامية القديمة، كما أنه يطلق على مقدار من الأرض المزروعة (مزرعة).

في الأطوال
أحد مقاييس الأطوال القديمة، ويساوي عشر قبضات.

في بساتين البصرة ومقاطعاتها:
ذكر خورشيد باشا في كتابه (رحلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران) في عهد السلطان عبد المجيد أن الذراع عند أهل البصرة هو ما بين الرسغ ونهاية أصابع اليد، والستة أذرع يطلقون عليها (عصاً)، والجريب بإيالة البصرة مقياسٌ للأراضي، طوله 20 عصاً وعرضه 20 عصاً فهو 400 عصاً مربعة.

في المكاييل
هو مكيال يساوي أربعة أقفزة أي 48 ثمانية وأربعين صاعاً .

عند الحنفية الجريب 156 كيلوغرام.
وعند الجمهور: 97.92 كيلوغرام.