إعـــداد د/ خالد محمد عمارة
المقصود بحد الكفاية ، وكيفية تقديره
إذا كان الفقهاء قد قدروا المرتب بحد الكفاية
فما المقصود بحد الكفاية ؟ وما كيفية وأسس تقديره ،؟ وما العلة من ربط المرتب بحد
الكفاية ؟ وهل حد الكفاية يختلف من شخص لأخر ؟ ومن الذي يقوم بتقديره ؟
أولاً :
الكفاية : هي المعيشة المتوسطة بين الغنى والفقر ، ( كما يقال الطبقة المتوسطة
المعتدلة الحال ، لا الطبقة الفقيرة ، ولا الطبقة الغنية ) وهي التي لا تقتصر على
تلبية الضروريات بل تمتد لتشمل الحاجيات ، لكنها لا تصل إلى الكماليات والتحسينات .
فالمعيشة ثلاث مستويات :
حد الكفاف : التي يستطيع أن الإنسان يلبي به ضرورياته فقط
في المأكل والملبس والمشرب والمسكن ، بمعنى آخر : المستوى الأعلى من حد الفقر في
الفكر الاقتصادي الإسلامي
حد الكفاية : التي يستطيع من خلالها تلبية ضرورياته ،
وحاجياته
حد الغنى : وهي التي يستطيع الإنسان فيه أن يلبي كل ما يحتاجه ويطلبه حتى
ولو كان على سبيل التوسعة ، والكمال.
ثانياً : أسس تقدير حد الكفاية :
بين الرسول صلى االله عليه وسلم حد الكفاية ، وأسس تقديره فقد أخرج الحاكم في مستدركه ” عنِ الْمستَورِدِ بنِ شَدادٍ قَالَ سمِعتُ النَّبِى -صلى االله عليه وسلم- يقُولُ « من كَان لَنَا عامِلاً فَلْيكْتَسِب زوجةً فَإِن لَم يكُن لَه خَادِم فَلْيكْتَسِب خَادِما فَإِن لَم يكُن لَه مسكَن فَلْيكْتَسِب مسكَنًا ». قَالَ قَالَ أَبو بكْرٍ أُخْبِرتُ أَن النَّبِى – صلى االله عليه وسلم- قَالَ « منِ اتَّخَذَ غَير ذَلِك فَهو غَال أَو سارِقٌ ».
فقد حدد الرسول صلى االله عليه وسلم مقدار الكفاية الذي لابد من توفيره للموظف ، وهو أن يستطيع من خلال ذلك الراتب توفير مسكن ، بأن يكون قادراً – على الأقل – على دفع إيجار مسكن يلائم حاله ، كما يتمكن من خلاله من إنشاء بيت الزوجية ، والإنفاق عليه وإذا كان مثله ، ومن في مكانته يخدم ، فيزاد له في راتبه بحيث يتمكن من توفير خادم له ٠
وقد وضع الرسول صلى االله عليه وسلم هذا المقدار بصفته رسولاً مبلغاً ، وبصفته قائدا وحاكماً ورئيساً للدولة ، أي ليس هذا التصرف من خصوصياته صلى االله عليه وسلم التي ينفرد بها ، بل هو منهج لكل رئيس ، أو حاكم يأتي بعده ، ومما يؤكد ذلك لفظ ” لنا ” الوارد في الحديث ، حيث لم يقل صلى االله عليه وسلم : من كان لي عاملاً ، أي عاملاً خاصاً به ، بل قال : ” من كان لنا عاملاً ” أي عاملاً للدولة ، وهو صلى االله عليه وسلم الذي يمثل الدولة ، ومن ثم فيشترط في المرتب : أن يلبي حاجياته الأصلية ، أو تقوم الدولة بتلبية تلك الحاجيات ، وتمكينه منها.
وفي ذلك يقول الخطابي : ” قلت وهذا يتأول على وجهين أحدهما : أنه إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التي هي أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشيء سواها ، والوجه الآخر أن للعامل السكنى ، والخدمة – فإن لم يكن له مسكن ، وخادم استؤجر له من يخدمه ، فيكفيه مهنة مثله ، ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله ”
وجاء في عون المعبود : ” فيه بيان جواز أخذ العامل الأجرة بقدر مثل عمله فيما يتولاه من الأمر ، وقد سمي االله تعالى للعاملين سهما في الصدقة فقال ( والعاملين عليها ) [ النساء : ٦٠ ] فرأى العلماء أن يعطوا على قدر عنائهم وسعيهم٠٠٠٠أي يحل له أن يأخذ مما في تصرفه من مال بيت المال ، قدر مهر زوجة ، ونفقتها ، وكسوتها ، وكذلك ما لا بد منه من غير إسراف ”
ومما يؤكد ذلك ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الأحنف بن قيس قال : كنا جلوسا عند باب عمر ، فخرجت علينا جارية ، فقلنا : هذه سرية أمير المؤمنين ، فقالت : واالله ما أنا بسرية ، وما أحل له ، وإني لمن مال االله ، قال : ثم دخلت فخرج علينا عمر فقال : ما ترونه يحل لي من مال االله – أو قال من هذا المال – قال : قلنا أمير المؤمنين أعلم بذلك منا قال – حسبته قال – ثم سأَلَنَا ، فقلنا له : مثل قولنا الأول ، فقال : إن شئتم أخبرتكم ما استحل منه : ما أحج وأعتمر عليه من الظهر ، وحلتي في الشتاء ، وحلتي في الصيف ، وقوت عيالي شبعهم ، وسهمي في المسلمين ، فإنما أنا رجل من المسلمين”
ويقول البغوي : ” يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة ، والكسوة لنفسه ، ولمن يلزمه نفقته ، ويتخذ لنفسه منه مسكنا ، وخادماً” أن يكون المرتب قادراً على توفير معيشة تليق بمثله : ” وكان الشافعي يقول : ينبغي للإمام أن يحصي جميع من في البلدان من المقاتلة ، وهم من قد احتلم ، أو استكمل خمس عشرة سنة من الرجال ، ويحصي الذرية ، وهي من دون المحتلم ودون البالغ ، والنساء صغيرتهن وكبيرتهن ، ويعرف قدر نفقاتهم وما يحتاجون إليه في مؤناتهم بقدر معايش مثلهم في بلدانهم ، ثم يعطي المقاتلة في كل عام عطاءهم ٠٠٠ثم يعطي الذرية والنساء ما يكفيهم لسنتهم في كسوتهم ونفقتهم”
ثالثاً : العلة من ربط المرتب بحد الكفاية أمرين :
العلة الأولى : إغناء العامل عن البحث عن أي عمل آخر ، عمل إضافي يكتسب منه مالا ؛ لأن العمل الإضافي سيؤثر بلا شك على عمله الأصلي ، فالتفرغ التام للعمل من أسباب النجاح ، والتفوق ، والإنجاز ، والتقدم٠
ومن ثم كان من حكمة عمر بن عبد العزيز ، أنه كان يوسع على عماله في النفقة ، يعطي الرجل منهم في الشهر مائة دينار، ومائتي دينار، وكان يتأول أنهم إذا كانوا في كفاية تفرغوا لأشغال المسلمين ، فقيل له: لو أنفقت على عيالك ، كما تنفق على عمالك ؟ فقال: لا أمنعهم حقا لهم، ولا أعطيهم حق غيرهم”.
ومن ثم لما أعطاهم كفايتهم ، ووسع عليهم ، منعهم من العمل ، أو الاتجار في سلطانه الذي يعمل فيه حتى لا يستغل منصبه ، فقد كتب رضوان االله عليه إلى عماله : ” نرى أن لا يتجر إمام ، ولا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو عليه ، فإن الأمير متى يتجر، يستأثر ويصيب أموراً فيها عنت ، وإن حرص أن لا يفعل”.
وقد نص الماوردي على هذه العلة فقال : ” وأَما تَقْدِير الْعطَاءِ فَمعتَبر بِالْكِفَايةِ حتَّى يستَغْنَى بِها عن الْتِماسِ مادةٍ تَقْطَعه عن حِمايةِ الْبيضةِ .”
العلة الثانية : حتى لا تمتد يده لما تحت يديه من أموال المسلمين ، فقلة المرتب وكثرة الاحتياجات المعيشية ، تدفع بعض الأشخاص إلى الأخذ مما تحت أيديهم من مال الدولة ، ومن ثم فينبغي أن يكون المرتب كافيا لتلبية احتياجاته.
وقد بين أبو عبيدة لعمر رضي االله عنهما أثر جعل المرتب مرتبط بحد الكفاية ، فقد ذكر أبو يوسف في كتابه الخراج : ” أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي االله عنهم: دنست أصحاب رسول اللَّه صلى االله عليه وسلم – أي أنه يعتب على أمير المؤمنين لأنه استخدم بعض الصحابة في جباية الخراج ، وربما يغريهم المال فتمتد إليه أيديهم بغير حق ، – فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل الدين على سلامة ديني، فبمن أستعين؟ قال: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة.. يــقـــول: (إذا استعملتهم عــلـى شــيء فأجـــزل لــهم في العـــطــــــاء والـــرزق ولا يحتاجون إلى الخيانة أو الناس).
وكان بعض أصدقاء شريح – رحمه االله – عاتبه في أخذه الراتب وقال له : لو احتسبت ، قال في جوابه : وما لي لا أترزق ؟! فبين أنه فرغ نفسه لعمل القضاء، ولا بد له من الكفاية ، فإذا لم يرتزق احتاج إلى الرشوة ، ففيه بيان أن القاضي إذا كان محتاجا ينبغي له أن يأخذ مقدار كفايته ، لكيلا يطمع في أموال الناس.
ومن ثم لما ربط الإسلام المرتب بالكفاية حكم على من يأخذ زيادة على ذلك بأنه غلول وسرقة ، فعن بريدة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال : ” منِ اتَّخَذَ غَير ذَلِك فَهو غَال أَو سارِقٌ”.
رابعاً : حد الكفاية يختلف من شخص لأخر : لا شك أن مستوى المعيشة يختلف من شخص لآخر ، ومن مكان لآخر ، ومن ثم فيكون المرتب متناسباً مع حالة كل عامل حسب المعيشة الملائمة لأمثاله ، وبيئته ، وطبقته الاجتماعية التي ينتمي إلها ، والبلد التي يعيش فيها ، بالإضافة إلى طبيعة عمله ، وقد راعى الفقه الإسلامي في المرتبات أن يكون فيها غناء ، وكفاية تامة لكل شخص على حسب أمثاله .
وقد ذهب الماوردي رحمه االله تعالى إلى أنه يراعى عند تقدير حد الكفاية ثلاثة أمور:
الأمر الأول : عدد ما يعوله من الأولاد والخدم ، فمن يعول واحد ليس كمن يعول اثنين ، ومن يعول اثنين ليس كمن يعول ثلاثة ، الخ ، ومن ثم يختلف المرتب باختلاف عدد الأولاد ، فيراعى عند تقدير الكفاية كم ما يحتاجه الأولاد من متطلبات معيشية ، وتضاف إلى الراتب تحت بند بدل إعالة أو ما إلى ذلك ، جاء في الفتاوى الهندية : ” تَجوز كِفَايةُ الْقَاضِي من بيتِ الْمالِ تُجعلُ كِفَايةُ عِيالِهِ ومن يمونُه من أَهلِهِ وأَعوانِهِ في مالِ بيتِ الْمالِ “.
ويقول السرخسي ” وفيه دليل على أن الإمام يعطي القاضي كفايته من مال بيت المال ، وأنه لا بأس للقاضي أن يأخذ ذلك ؛ لأنه فرغ نفسه لعمل المسلمين ، فيكون كفايته وكفاية عياله في مال المسلمين وإن كان صاحب ثروة “.
وقد نص البهوتي على ذلك فقد جاء في كشاف القناع : ” ويزيد ذا الولد من أجل ولده “.
الأمر الثاني : عدد ما يجب عليه نفقته من البهائم.
وأرى أن ذلك لا يراعى عند تقدير الكفاية إلا إذا كانت هذه البهائم موقوفة في سبيل االله تعالى ، أما إذا كانت ملكية خاصة له فلا تراعى.
وقد ورد عن البهوتي ما يدل على ذلك : ” إن كان له عبيد في مصالح الحرب حسِب مؤنتهم في كفايته ، وإن كانوا لتجارة أو زينة لم يحتسب مؤنتهم “.
الأمر الثالث : المكان الذي يسكنه من حيث غلاء المعيشة ورخصها ، لأن المعيشة في الريف غير المعيشة في المدينة ، ومن ثم وجب مراعاة مكان العمل في تحديد مقدار الكفاية ، فمقدار الكفاية لمن يعمل في البادية غير معيار الكفاية لمن يعمل في الحضر ، ومن ثم يختلف المرتب باختلاف المكان ، حتى ولو كان نفس العمل ، وهناك بلدان ترتفع فيها مستويات الدخل ومن ثم ترتفع الأسعار ، كما أن هناك بلدان تنخفض فها مستوى المعيشة ومن ثم تنخفض الأسعار ، فليس من العدل إعطاء العامل في البلد ذات المستوى المعيشي المرتفع مثل العامل في البلد ذات المستوى المعيشي المنخفض .
وأستطيع أن أقول أنه من الممكن تطبيق هذا الأمر تحت بند المحافظات النائية ، والمحافظات الحضرية ، أو تحت بند بدل مكان ، أو بدل اختلاف معيشة أو بيئة ، وقد نص البهوتي في كشاف القناع على اختلاف المرتب باختلاف الأماكن لأن الأسعار تختلف من مكان لآخر فقال : ” وينظر في أسعار بلادهم ؛ لأن الأسعار تختلف والغرض الكفاية “.
خامساً : المسئول عن التقدير
إذا كان الباحث قد انتهى إلى أن من حق الحاكم التدخل بوضع حد أدنى للأجور ، وأن هذا الحد مرتبط بالكفاية ، كما بينت الأمور التي تراعى في الكفاية ، لكن من الذي يقدر هذا الحد الأدنى ، أو حد الكفاية أقول وباالله التوفيق :
أنه عندما يضطر ولي الأمر إلى وضع مستوى معين للأجور فإنه ينبغي أن يتم ذلك عن طريق هيئة معينة تشمل أطياف ثلاث :
أ- العمال.
ب – أرباب العمل ، ورؤوس الأموال.
جـ- الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين.
تقوم هذه الهيئة بتقدير الأجر المناسب لكل مهنة أو حرفة ، وتراعي أثناء تحديد الأجور مهارة العامل ، وإمكانياته ، وقدراته ، وطبيعة العمل ، إلى غير ذلك ، مع مراعاة مستوى المعيشة في كل مكان وزمان .
فعند القيام بوضع جدول للأجور لكل مهنة يجب الإشارة إلى الفوارق الطبيعية في الذكاء والاستعداد الفطري والقدرة على التحمل ، فلا يكون أجر العامل الكسول الذي يقوم بعمل بسيط مساويا لأجر العامل المجد النشيط الذي يؤدي عملا على جانب كبير من الأهمية .
وبهذا يأخذ كل ذي حق حقه ، مما يؤدي إلى تحسين العمل كيفا وزيادته كما ، وتزول الضغائن والأحقاد ، وأستأنس لذلك بما فعله عمر رضي االله عنه عند تقديره لحد الكفاية فقد جمع مجموعة من الصحابة وقدم لهم الطعام وقدر مقدار ما يحتاجه كل شخص من طعام ، وقدر حد الكفاية بناء على التقييم الفعلي الذي طبقه فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد : أخبرنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا من طعام زهير عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب أن عمر أمر بجريب فعجن ثم خبز ، ثم أدمه بزيت ، ثم دعا له ثلاثين رجلا فتغدوا منه ، ثم قال لهم : أشبعتم ؟ قالوا : نعم يا أمير المؤمنين ، ثم أمر بجريب آخر ، فخبز ثم أدمه بزيت ، ثم دعا ثلاثين رجلا ، فتعشوا منه ، فقال : « أشبعتم ؟ » قالوا : نعم ، قال : “ يكفي الرجل المسلم جريبان لكل شهر ، فرزق الناس جريبين من برٍ لكل شهر”.
تفاوت المرتب وسببه
إن تفاوت المرتبات أمر يقره الفقه الإسلامي ، ويعترف به ، بل وطبقه كما سأبين إن شاء االله تعالى ، ويكفي أن االله سبحانه وتعالى قد جعل التفاوت في الرزق سنة من سنن الكون فقال تعالى : ” ورفَع بعضكُم فَوقَ بعضٍ درجاتٍ “.
فالتفاوت بين الأجور أمر طبيعي لابد منه ، لأن الأعمال تتفاوت من حيث ما تتطلبه من جهد ، وعرق ، ومجهود ، بالإضافة إلى فائدة العمل ، وما ينتج عنه ، ودرجة احتياجه ، ونتيجة تفاوت القدرات والإمكانيات ، ومستوى الذكاء والخبرة ، ونوع العمل ، وطبيعته ، ومخاطره وما إلى ذلك من النشاط والكسل ، فلا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار ذلك أو عدم مراعاته ، فالحاكم ليس كالقاضي ، والقاضي ليس كالمفتي ، والمفتي ليس كالجندي ، والجندي ليس كالكاتب ، والعامل الخ الأعمال ، وهذا هو ما ذهب إليه فقهاءنا رضوان االله عليهم وطبقه ، أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي االله عنه ، فقد جعل المرتبات متفاوتة حسب العمل ، وقلته ، وكثرته ، وأهميته بالإضافة إلى مراعاة الحاجة ، وحال البلد وهذه بعض المرتبات التي فرضها عمر رضي االله عنه .
١- سلمان بن ربيعة الباهلي الكوفة ٥٠٠ درهم كل شهر .
٢- شريح القاضي الكوفة ١٠٠ درهم كل شهر .
٣- عبد االله بن مسعود الهذلي الكوفة ١٠٠ درهم كل شهر وربع شاة كل يوم .
٤- عثمان بن قيس بن أبي العاص مصر ٢٠٠ دينار .
٥- قيس بن أبي العاص السهمى مصر ٢٠٠ دينار- لضيافته
فقد رتب رضي االله عنه أجور المناصب للعاملين في الدولة من الخزانة العامة ، فدون الدواوين وقسم المسلمين إلى طبقات يتلو بعضها بعضا.